شمس الدين محمد الحلي

552

معالم الدين في فقه آل ياسين

المطلب الثاني : [ في ] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان : [ المقصد ] الأوّل : في الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه . [ النّظر ] الأوّل : في الأركان وهي أربعة : الأوّل : العقد ولفظه الصريح : « وقفت » وغيره يفتقر إلى القرينة ، كحبست ، وسبّلت ، وحرّمت ، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف ، ولو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره . ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلّى فيه « 1 » ، أو أذن في الصلاة .

--> ( 1 ) . سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف . لاحظ ص 557 .